فـــتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
لا مانع من السواك للصائم لعدم وجود دليل على منعه
هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان للصائم؟
لا مانع من السواك للصائم لعدم وجود دليل يدل على منعه، وإن كرهه من كرهه للصائم فإن عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء» يندرج فيه سواك الصائم مع دلالة بعض الروايات على سواكه -صلى الله عليه وسلم- في حال صومه، والله أعلم.
إذا خرج دم من فم الصائم وباستمرار، ولم يتمكن الصائم الاحتراز عن بلعه؟
لا يضر الصائم ما خرج من دم الفم إلا إذا بلع شيئًا منه مع إمكان الاحتراز عنه، وإذا لم يمكن الاحتراز فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والله أعلم.
ما حكم صوم من سال دم من جسمه لأي سبب كان (كالسواك أو الحلاقة)؟
صومه صحيح إذ لا ينقض صيامه خروج الدم منه، والله أعلم.
امرأة عجوز كبيرة لا تعرف ما تقول ولا تحسن تصرفاتها فتخلع ملابسها تارة. فهل المرأة التي تقوم بمساعدتها والعناية بها وهي صائمة وتشاهد عورتها تكون مأثومة ويبطل صومها أم ماذا؟
لا ينقض الصوم مشاهدة ما لا تحل مشاهدته إن كان ذلك لداعي الضرورة التي لا محيص عنها كما في هذا السؤال، وعليه فلا حرج على هذه المرأة القائمة بمصالح العجوز الفاقدة للعقل بما يحصل من مشاهدة سوأتها حال قيامها بواجبها، وإنما عليها أن تغض بصرها بحسب الإمكان، والله أعلم.
امرأة متزوجة بزوج كبير في السن لا يستطيع قضاء حاجته في دورة المياه إلا بمساعدتها (أي زوجته) فهي تقوم بتغسيله وتنظيفه ولمس عورته، فما حكم صيامها؟
لا يبطل بذلك صيامها. والله أعلم.